الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَتَّحِدْ) أَيْ التَّوَسُّعُ مَعَ الْإِيضَاحِ.(قَوْلُهُ أَوْ وَسَّعَهَا غَيْرُهُ فَثِنْتَانِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ فِيمَا لَوْ أَوْضَحَا، أَوْ أَجَافَا مَعًا أَنَّهُمَا لَا يَلْزَمُهُمَا إلَّا أَرْشٌ وَاحِدٌ قَالَ كَمَا قَطَعَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَصَوَّبَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَعَلَيْهِ يَدُلُّ قَوْلُ الرَّوْضَةِ لَوْ أَوْضَحَهُ رَجُلَانِ فَتَآكَلَ الْحَاجِزُ بَيْنَ مُوضِحَتَيْهِمَا عَادَتَا إلَى وَاحِدَةٍ وَمَا وَقَعَ فِيهَا فِي مَحَلٍّ آخَرَ عَنْ الْبَغَوِيّ مِمَّا يُخَالِفُ هَذَا سَهْوٌ لِمُخَالَفَتِهِ لِمَا فِي أَصْلِهَا مِنْ صَوَابِ النَّقْلِ عَنْهُ. اهـ.وَقَوْلُهُ لَا يَلْزَمُهُمَا إلَّا أَرْشٌ وَاحِدٌ اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ خِلَافَهُ، وَهُوَ وُجُوبُ أَرْشَيْنِ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا أَرْشٌ كَامِلٌ أَخْذًا بِإِطْلَاقِ قَوْلِهِمْ يَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْفَاعِلِ وَقَضِيَّةُ هَذَا تَفْرِيعُ مَسْأَلَةِ تَآكُلِ الْحَاجِزِ الْمَذْكُورَةِ عَنْ الرَّوْضَةِ عَلَى ضَعِيفٍ ثُمَّ قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لَوْ رَفَعَ أَحَدُ الْجَانِبَيْنِ الْحَاجِزَ اتَّحَدَتْ فِي حَقِّهِ فَعَلَيْهِ نِصْفُ أَرْشٍ وَعَلَى صَاحِبِهِ أَرْشٌ كَامِلٌ. اهـ.وَهَكَذَا فِي الرَّوْضِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ قِيَاسَ اعْتِمَادِ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ الْمُتَقَدِّمِ أَنَّ عَلَى الرَّافِعِ أَرْشًا كَامِلًا كَمَا لَوْ اشْتَرَكَا فِي وَاحِدَةٍ ابْتِدَاءً بَلْ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: الْقِيَاسُ أَنَّ عَلَيْهِ أَرْشَيْنِ وَاحِدٌ لِمُشَارَكَتِهِ فِي الْإِيضَاحِ وَآخَرُ؛ لِأَنَّهُ مُوَسِّعٌ مُوضِحَةَ الْغَيْرِ؛ لِأَنَّ بِالرَّفْعِ يَتَوَسَّعُ الْإِيضَاحُ الْمَنْسُوبُ إلَى صَاحِبِهِ وَقَدْ يُنْظَرُ فِي قَوْلِهِمْ وَعَلَى صَاحِبِهِ أَرْشٌ كَامِلٌ بَلْ الْوَجْهُ أَنَّ عَلَيْهِ أَرْشَيْنِ لِبَقَاءِ التَّعَدُّدِ فِي حَقِّهِ إذْ لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ مَا يَقْتَضِي الِاتِّحَادَ وَلَعَلَّ مَا قَالُوهُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْبَغَوِيّ أَمَّا عَلَى اعْتِمَادِ شَيْخِنَا السَّابِقِ فَيَتَعَيَّنُ أَنَّ عَلَيْهِ أَرْشَيْنِ كَمَا يُفْهِمُ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ اتَّحَدَتْ فِي حَقِّهِ فَإِنَّ مَفْهُومَهُ التَّعَدُّدُ فِي حَقِّ صَاحِبِهِ وَإِيجَابِ أَرْشٍ وَاحِدٍ مَعَ التَّعَدُّدِ أَيْ نِصْفِ أَرْشٍ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلِ الْبَغَوِيّ السَّابِقِ وَحِينَئِذٍ فَقِيَاسُ ذَلِكَ وُجُوبُ ثَلَاثَةِ أُرُوشٍ عَلَى الرَّافِعِ؛ لِأَنَّهُ مُوضِحٌ وَمُوَسِّعٌ لِمُوضِحَتَيْ الْغَيْرِ، وَغَايَةُ مَا يُعْتَذَرُ بِهِ عَنْ إلْغَائِهِمْ النَّظَرَ إلَى التَّوَسُّعِ أَنَّهُ وَقَعَ تَبَعًا فَلَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهِ وَفِيهِ نَظَرٌ سُمْ.(قَوْلُهُ عَطْفًا عَلَى الضَّمِيرِ إلَخْ) هَذَا الْعَطْفُ جَوَّزَهُ شَيْخُهُ ابْنُ مَالِكٍ وَبَيَّنَ أَنَّهُ وَارِدٌ فِي النَّظْمِ وَالنَّثْرِ الصَّحِيحِ وَلَا تَكَلُّفَ فِيهِ فَضْلًا عَنْ ظُهُورِهِ.(قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْجَائِفَةَ مُرَكَّبَةٌ) وَقَدْ يُحْمَلُ مَا تَقَدَّمَ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُعْرَفْ الْقِسْطُ وَأَمَّا فَرْقُهُ فَفِيهِ مَا فِيهِ.(قَوْلُهُ مَا يَحْصُلُ بِهِ) أَيْ لَوْ كَمَّلَ الْقَطْعَ فِي كُلٍّ.(قَوْلُهُ وَلَوْ أَدْخَلَ دُبُرَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ مُخْتَصَرِ الْكِفَايَةِ لِابْنِ النَّقِيبِ مَا نَصُّهُ، وَلَوْ أَدْخَلَ خَشَبَةً أَوْ حَدِيدَةً فِي حَلْقِهِ إلَى جَوْفِهِ لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ سِوَى التَّعْزِيرِ إلَّا أَنْ يَخْدِشَ شَيْئًا فِي الْجَوْفِ فَتَجِبُ حُكُومَةٌ، وَلَوْ خَرَقَ بِوُصُولِ الْخَشَبَةِ إلَى الْجَوْفِ مِنْ حَلْقِهِ، أَوْ دُبُرِهِ جُزْءًا مِنْ غِشَاوَةِ الْمَعِدَةِ، أَوْ الْحَشْوَةِ فَفِي كَوْنِهَا جَائِفَةً وَجْهَانِ أَمَّا لَوْ لَذَعَتْ كَبِدَهُ وَطِحَالَهُ لَزِمَتْهُ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَحُكُومَةٌ. اهـ.وَبِهِ يَتَّضِحُ صُورَةُ مَسْأَلَةِ الْوَجْهَيْنِ فَإِنَّ بَعْضَ الضَّعَفَةِ غَلِطَ فِي فَهْمِهِمَا فَلْيُعْرَفْ.(قَوْلُهُ: أَوْ وَشِبْهَ عَمْدٍ) إلَى قَوْلِهِ، وَلَوْ قَطَعَ ظَاهِرًا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَإِنْ لَمْ تَتَّحِدْ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَقَدْ يُشْكِلُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ الْمَذْكُورَ وَقَوْلَهُ وَفِيهَا تَكَلُّفٌ.(قَوْلُهُ أَوْ وَشِبْهَ عَمْدٍ) أَيْ أَوْ قِصَاصًا وَعُدْوَانًا.تَنْبِيهٌ:نَصَبَ عَمْدًا وَخَطَأً إمَّا عَلَى نَزْعِ الْخَافِضِ، أَوْ عَلَى الْمَفْعُولِ الْمُطْلَقِ نِيَابَةً عَنْ الْمَصْدَرِ أَيْ مُوضِحَةٌ عَمْدًا وَخَطَأً مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ شَمِلَتْ رَأْسًا وَوَجْهًا) قَدْ يُوهِمُ هَذَا شُمُولَ الْمُوضِحَةِ لِكُلٍّ مِنْ الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ فَإِنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ لَوْ أَوْضَحَ بَعْضَ الرَّأْسِ وَبَعْضَ الْوَجْهِ مُغْنِي.(قَوْلُهُ لِاخْتِلَافِ الْحُكْمِ) أَيْ فِي صُورَةِ الِانْقِسَامِ وَقَوْلُهُ أَوْ الْمَحَلِّ أَيْ فِي صُورَةِ الشُّمُولِ.(قَوْلُهُ فِي الْأَخِيرَةِ) أَيْ فِي الشُّمُولِ لِلرَّأْسِ وَالْقَفَا (قَوْلُ الْمَتْنِ، وَلَوْ وَسَّعَ مُوضِحَتَهُ) أَيْ قَبْلَ الِانْدِمَالِ ع ش.(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَتَّحِدْ) أَيْ التَّوَسُّعُ مَعَ الْإِيضَاحِ سم.(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَتَّحِدْ عَمْدًا إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.(قَوْلُهُ أَوْ وَسَّعَهَا غَيْرُهُ إلَخْ).فَرْعٌ لَوْ اشْتَرَكَ اثْنَانِ فِي مُوضِحَةٍ وَعَفَا عَلَى مَالٍ هَلْ يَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ أَرْشٌ كَامِلٌ، أَوْ عَلَيْهِمَا أَرْشٌ وَاحِدٌ كَمَا لَوْ اشْتَرَكَا فِي قَتْلِ النَّفْسِ فَإِنَّ عَلَيْهِمَا دِيَةٌ وَاحِدَةٌ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا الْأَوَّلُ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَيَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ مَا لَوْ أَوْضَحَا مَوْضِعَيْنِ مُشْتَرَكَيْنِ فِيهِمَا ثُمَّ رَفَعَ أَحَدُهُمَا الْحَاجِزَ قَبْلَ الِانْدِمَالِ فَإِنَّ الْمُوضِحَةَ تَتَّحِدُ فِي حَقِّهِ فَإِنْ قُلْنَا بِالتَّعَدُّدِ فَعَلَى الرَّافِعِ أَرْشٌ كَامِلٌ وَعَلَى غَيْرِهِ أَرْشَانِ، وَإِنْ قُلْنَا بِعَدَمِهِ لَزِمَ الرَّافِعَ نِصْفُ أَرْشٍ وَلَزِمَ صَاحِبَهُ أَرْشٌ كَامِلٌ وَجَرَى عَلَى هَذَا ابْنُ الْمُقْرِي مُغْنِي وَقَوْلُهُ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ قَالَ سم وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَخْذًا بِإِطْلَاقِ قَوْلِهِمْ يَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْفَاعِلِ وَقَوْلُهُ فَعَلَى الرَّافِعِ أَرْشٌ كَامِلٌ إلَخْ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا قِيَاسُ اعْتِمَادِ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ الْمُتَقَدِّمِ. اهـ.وَقَوْلُهُ اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا إلَخْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ كَيْفِيَّةِ الْقِصَاصِ اعْتِمَادُ النِّهَايَةِ إيَّاهُ وَالشَّارِحِ خِلَافَهُ. اهـ.(قَوْلُ الْمَتْنِ فَثِنْتَانِ) نَعَمْ لَوْ كَانَ الْمُوَسِّعُ مَأْمُورًا لِلْمُوضِحِ، أَوْ كَانَ غَيْرَ مُمَيَّزٍ فَالْأَوْجُهُ عَدَمُ التَّعَدُّدِ؛ لِأَنَّهُ كَالْآلَةِ، وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحُوا بِهِ هُنَا مُغْنِي.(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ اتَّحَدَ عَمْدًا مَثَلًا أَمْ لَا ع ش.(قَوْلُهُ وَنُقِلَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي.تَنْبِيهٌ:قَوْلُهُ أَوْ غَيْرُهُ يَجُوزُ فِيهِ الرَّفْعُ أَيْ وَسَّعَهَا غَيْرُهُ، وَهُوَ مَا فِي الْمُحَرَّرِ وَنُقِلَ إلَخْ.(قَوْلُهُ عَطْفًا عَلَى الضَّمِيرِ إلَخْ) هَذَا الْعَطْفُ جَوَّزَهُ شَيْخُهُ ابْنُ مَالِكٍ وَبَيَّنَ أَنَّهُ وَارِدٌ فِي النَّظْمِ وَالنَّثْرِ الصَّحِيحِ فَأَيُّ تَكَلُّفٍ فِيهِ فَضْلًا عَنْ ظُهُورِهِ سم وع ش.(قَوْلُهُ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ إلَخْ) أَيْ وَإِعْطَاءِ إعْرَابِهِ لِلْمُضَافِ إلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ} أَيْ أَهْلَهَا مُغْنِي يَعْنِي لَا تَكَلُّفَ فِيهِ.(قَوْلُهُ صُورَةً) أَيْ كَمَا فِي الْإِيجَابِ بِمَوْضِعَيْنِ وَحُكْمًا أَيْ كَمَا فِي الِانْقِسَامِ وَمَحَلًّا كَمَا فِي الشُّمُولِ لَكِنْ فِي تَصَوُّرِهِ هُنَا تَأَمُّلٌ وَلَعَلَّهُ لِهَذَا تَرَكَهُ فِي التَّفْرِيعِ الْآتِي وَقَوْلُهُ وَفَاعِلًا أَيْ كَمَا فِي التَّوْسِيعِ.(قَوْلُهُ وَغَيْرُ ذَلِكَ) أَيْ كَرَفْعِ الْحَاجِزِ بَيْنَ الْجَائِفَتَيْنِ مُغْنِي.(قَوْلُهُ مَا لَمْ يَرْفَعْ الْحَاجِزَ إلَخْ) قَيَّدَ فِي قَوْلِهِ بَيْنَهُمَا لَحْمٌ وَجِلْدٌ خَاصَّةً كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ آنِفًا رَشِيدِيٌّ.(قَوْلُهُ أَوْ يَتَآكَلْ إلَخْ) أَيْ فَتَكُونُ حِينَئِذٍ وَاحِدَةً ع ش.(قَوْلُهُ إلَّا إنْ كَانَ مِنْ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ) أَيْ بِخِلَافِ الْمُوضِحَةِ فِي ذَلِكَ فَلَوْ أَدْخَلَ سِكِّينًا فِي جَائِفَةِ غَيْرِهِ، وَلَمْ يَقْطَعَ شَيْئًا فَلَا ضَمَانَ وَيُعَزَّرُ، وَإِنْ زَادَ فِي غَوْرِهَا كَأَنْ قَدَّ ظَهْرَ عُضْوٍ بَاطِنٍ كَالْكَبِدِ فَغَرَزَ السِّكِّينَ فِيهِ فَعَلَيْهِ الْحُكُومَةُ مُغْنِي.(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ قَطَعَ شَيْئًا مِنْ الظَّاهِرِ دُونَ الْبَاطِنِ أَوْ بِالْعَكْسِ مُغْنِي وَرَوْضٌ.(قَوْلُهُ وَكَمَّلَا جَائِفَةً) أَيْ بِأَنْ يَقْطَعَ نِصْفَ الظَّاهِرِ مِنْ جَانِبٍ مُغْنِي وَأَسْنَى.(قَوْلُهُ فَأَرْشُهَا) أَيْ فَعَلَيْهِ أَرْشُ جَائِفَةٍ.(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يُكَمِّلَاهَا.(قَوْلُهُ فَقِسْطُهُ) أَيْ قِسْطُ أَرْشِ الْجَائِفَةِ.(قَوْلُهُ وَيُقَسَّطُ) أَيْ أَرْشُ الْجِنَايَةِ مُغْنِي وَأَسْنَى.(قَوْلُهُ إيجَابُ الْحُكُومَةِ أَوَّلًا) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَإِلَّا فَحُكُومَةٌ وَقَوْلُهُ وَالْقِسْطُ ثَانِيًا أَيْ فِي قَوْلِهِ وَإِلَّا فَقِسْطُهُ.(قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ) أَيْ بَيْنَ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي.(قَوْلُهُ غَالِبًا) لَعَلَّهُ احْتِرَازٌ عَنْ نَحْوِ قَوْلِهِ الْآتِي، وَلَوْ أَدْخَلَ دُبُرَهُ إلَخْ.(قَوْلُهُ وَهُنَا) أَيْ فِي الثَّانِي، وَقَوْلُهُ ثَمَّ أَيْ فِي الْأَوَّلِ.(قَوْلُهُ لِوُجُودِ مَا يَحْصُلُ بِهِ إلَخْ) أَيْ لَوْ كَمَّلَ الْقَطْعَانِ جَائِفَةً سم.(قَوْلُهُ بِهَذَا التَّفْصِيلِ) أَيْ قَوْلُهُ نَعَمْ إلَخْ.(قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ إلَخْ) هَذَا صَرِيحُ الْمُغْنِي وَقَضِيَّةُ صَنِيعِ النِّهَايَةِ.(قَوْلُهُ بِأَنَّ مَا قَبْلَهَا) أَيْ مَا قَبْلَ الْمُوضِحَةِ مِنْ الشِّجَاجِ الْخَمْسِ.(قَوْلُهُ فَفِيهِ الْحُكُومَةُ) يَعْنِي الْقِسْطَ عَلَى مَا جَرَى عَلَيْهِ الْمِنْهَاجُ وَقَوْلُهُ، أَوْ الْأَكْثَرُ أَيْ مِنْ الْقِسْطِ وَالْحُكُومَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ الْمُصَحَّحِ فِي الرَّوْضَةِ.(قَوْلُهُ عَلَى الْخِلَافِ السَّابِقِ) أَيْ آنِفًا فِي الشِّجَاجِ الَّتِي قَبْلَ الْمُوضِحَةِ.(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَدْخَلَ دُبُرَهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَثِنْتَانِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَبِهَذَا إلَى الْمَتْنِ.(قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.(قَوْلُهُ إنْ خَرَقَ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا مَرَّ.(قَوْلُهُ حَتَّى يُرْجِعَ) أَيْ يَرُدَّ خَرْقَ الْبَاطِنِ.(وَلَوْ نَفَذَتْ مِنْ بَطْنٍ وَخَرَجَتْ مِنْ ظَهْرٍ فَجَائِفَتَانِ فِي الْأَصَحِّ) كَمَا قَضَى بِهِ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اعْتِبَارًا لِلْخَارِجَةِ بِالدَّاخِلَةِ (وَلَوْ أَوْصَلَ جَوْفَهُ سِنَانًا لَهُ طَرَفَانِ) يَعْنِي طَعَنَهُ بِهِ فَوَصَلَا جَوْفَهُ وَالْحَاجِزُ بَيْنَهُمَا سَلِيمٌ (فَثِنْتَانِ) فَإِنْ خَرَجَا مِنْ ظَهْرِهِ فَأَرْبَعٌ كَمَا عُلِمَ ذَلِكَ كُلُّهُ مِنْ قَوْلِهِ كَمُوضِحَةٍ فِي التَّعَدُّدِ.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ فَجَائِفَتَانِ) ظَاهِرُهُ عَدَمُ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِمَا بِخَرْقِ نَحْوِ الْأَمْعَاءِ وَهَلْ يَجِبُ أَيْضًا حُكُومَةٌ بِخَرْقِهَا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ فَإِنْ خَرَقَتْ جَائِفَةُ نَحْوِ الْبَطْنِ الْأَمْعَاءَ يَنْبَغِي الْوُجُوبُ.(قَوْلُ الْمَتْنِ، وَلَوْ نَفَذَتْ) أَيْ طَعَنَهُ طَعْنَةً نَفَذَتْ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ مِنْ بَطْنٍ إلَخْ) أَوْ عَكْسِهِ، أَوْ نَفَذَتْ مِنْ جَنْبٍ وَخَرَجَتْ مِنْ جَنْبٍ.
|